للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متهدمة أم أرضًا بيضاء، ولقد اشتُهر الخلو بهذا المعنى عند متأخري المالكية أكثر من غيرهم، وبعض متأخري الحنفية والحنابلة (١).

الثاني: ويقصد به لدى المالكية البدل والحق المالي الذي يأخذه مالك المنفعة مقابل التخلي عنه (٢).

الثالث: يقصد به البناء والغراس القائمان على الأرض المحكرة أو المملوكة (٣).

الرابع: ويقصد به مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المشفع بعقار (أرض أو دار أو محل أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به، وهو يشبه المعنى الثاني، وهو المعنى المستعمل في عصرنا هذا وهو المشهور في معاملات الناس اليوم، وقد نظمته بعض الدول على شكل تقنين ملزم (٤).

ولقد وضعت عدة شروط لدى المذهب المالكي؛ لكي يتم إنشاء الخلو بمعناه الأول الذي ذكرنا آنفًا، وذلك على نحو صحيح شرعًا، وهذه الشروط هي:


(١) انظر: حاشية العدوى على شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، الإمام أبي الضياء سيدي خليل، ط ٢، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، ١٣١٧ هـ، ٧/ ٧٩، وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، ٢/ ٢٥١، والتزام التبرعات، أحمد إبراهيم بك، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد ٧، السنة الثالثة ١٣٥٢ هـ./ ١٩٣٣ م، ٧٧٩، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٦ - ١٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع (هو شرح "الإقناع" للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي في أعلى الصفحات، و "كشاف القناع" أسفلها)، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، ٤/ ٢٩٤.
(٢) انظر: فتح العلى في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، ٢/ ٢٥١.
(٣) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ١٥ - ١٨.
(٤) انظر: قرار رقم: ٣١، ٦/ ٤، بشأن بدل الخلو، المنشور بمجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الرابع، ٣/ ٢١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>