للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون الوقف خربًا.

٢ - عدم وجود ريع يتم من خلاله تعمير الوقف.

٣ - عدم وجود مستأجر يستأجره بما يعمر به الوقف (١).

ولذلك فإن الخلو الذي أفتى بصحته فقهاء المالكية يكون مشروعًا حينما تتحقق هذه الشروط، ويعامل معاملة الضرورة؛ ولذلك فإنها تكون بقدرها، وتنزل الحاجة منزلة الضرورة بشروطها (٢).

ويختلف الحكر لدى الحنفية عن الخلو في أن الحكر عقد مستقل، ولو أن فيه شائبة البيع وشائبة الإجارة، أما عقد الخلو فهو عقد بيع لجزء من العين ليصبح صاحبة شريكا للوقف بحصة معينة منها (٣).


(١) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مصر، دار المعارف، سنة ١٩٧٣ م، ٢/ ١٨٤.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ١، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٩ م، ٩٤، وشرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد الزرقاء ١٣٣.
(٣) انظر: حاشية رد المحتار علي الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ١٦ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>