للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأس مالها" (١) وبالمعنى الثاني قالوا: "السهم هو نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال" (٢).

وعليه؛ فالسهم يُطلق باعتبارين؛ الأول: نصيب معين للمساهم في رأس مال الشركة، الثاني: الصك الذي يُثبت هذا الحق (٣).

وشراء الناس للأسهم يكون لهدفين؛ أحدهما: بهدف التملك في أصول الشركة، والثاني: المتاجرة في الأسهم.

ثانيًا: حكم وقف الأسهم:

ومن هنا فالحكم على مسألة وقف الأسهم يتوقف على معرفة مقصد الواقف، فهو لا يخلو إما:

١ - أن يوقف أسهمه المملوكة له في الشركة.

٢ - أو يوقف أسهمه التي يتاجر فيها بيعًا وشراءً طلبًا للريح؛ إذ يشتري عند انخفاض الأسعار، ويتربَّص بها ارتفاع قيمتها ليبيع.

فكأن الأول وقف عين السهم، والآخر وقف قيمة السهم.

وتتمثل الفروق بين هذين النوعين من الأسهم في الآتي:

١. أن غرض الأول التملك في أصل الشركة، وغرض الثاني تداول أسهمها.

٢. أن ربح الأول مما توزعه الشركة من أرباح على المساهمين، وربح الثاني من فوارق الأسعار بين سعري الشراء والبيع.

٣. أن الزكاة على الأول في الربح، وليس في أصل السهم، بينما الزكاة على الثاني في قيمة سهمة السوقية يوم الزكاة.


(١) المعاملات المالية المعاصرة، الزحيلي، ٣٦٢.
(٢) الشركات التجارية، علي حسن، ٥٣٩.
(٣) انظر: المعاملات المالية المعاصرة، شبير، ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>