للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤. أن أسهم الأول جزء من أصول الشركة حقيقة، وأسهم الثاني عروض تجارة (١).

وتأسيسًا على ما سبق؛ فهل يخرج حكم وقف الأسهم على وقف النقود أو وقف المشاع؟

أ) الحالة الأولى: إذا كان غرضه من الشراء التملك والمشاركة في أصول الشركة والاستفادة من أرباحها ووقفها على هذا الأساس؛ فتخريجها على وقف المشاع أقرب (٢).

وتخريجًا على ما سبق من خلاف العلماء في وقف المشاع، يكون الخلاف في وقف أسهم التملك على قولين:

القول الأول: جواز وقفها، وهو قول جماهير أهل العلم، الذين يرون جواز وقف المشاع مطلقًا، والذين يرون جواز الوقف فيما لا يقبل القسمة؛ ذلك أن الأسهم لا تقبل القسمة بطبيعتها، بقوة التشريعات المنظمة لعمل شركات الأسهم، فليس لمالك الأسهم طلب قسمة الشركة، وإنما له الإبقاء على أسهمه أو بيعها.

ويذهب الإمامية إلى أن المهم في الشركة التي تبيعه الشركة للأفراد إذا كان بمعنى أن صاحب السهم؛ يعتبر شريكًا مع بقية ملّاك الأسهم، وحينئذٍ ستكون الشركة ملكًا للأفراد وفق حصصهم؛ سواء كانت للشركة شخصية معنوية أكبر قيمة من الأموال الحقيقية التي جُعلت من قبل الشركاء في الشركة أم لا؛ فيجوز وقفه؛ وذلك لأن وقف السهم من قبل صاحبه يكون عبارة عن وقف الحصة المشاعة المملوكة


(١) انظر كلام الفقهاء في وقف العين أو وقف المنفعة: بدائع الصنائع، الكاساني، ٨/ ٣٩٨، عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ٣١/ ٣، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ابن الملقن، ٦/ ٢٣٥، المغني، ابن قدامة، ١٨٤ - ٢٣٤/ ٨.
(٢) وقد سبق بيان خلاف أهل العلم في وقف المشاع، وأن لهم في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول: جواز وقف المشاع مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، القول الثاني: جوازه فيما لا يقبل القسمة، ومنعه فيما يقبلها إلا بعد القسم، وهو قول محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية، القول الثالث: جوازه فيما يقبل القسمة، ومنعه فيما لا يقبلها، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره منهم أبو الحسن اللخمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>