للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحب السهم، أو وقف ماليّة سهمه المعيّن في الشركة على نحو الإشاعة، بشرط أن تتعامل الشركة بالحلال؛ حيث إن الوقف أكثره قرية إلى الله تعالى فيجب أن يكون ريحه حلالًا.

والإمامية أجازوا وقف المشاع، كما أجاز بعض فقهاء الإمامية وقف المالية للعين (١)، فذكر صاحب الشرائع: "ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في البيع" (٢)، وقال صاحب الجواهر: "بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل نصوص التصدّق به مستفيضة أو متواترة، فيدخل فيه الوقف، أو يراد منه، بل في الغنية أنه مورد قوله لعمر بن الخطاب: (حبّس الأصل وسبّل الثمرة) في سهمه من خيبر، وهو سهم مشاع؛ لأنه لم يقسّم خيبر، بل عدّلَ السهام ... ولأن قبضه (قبض المشاع) كقبضة قبض المشاع في البيع، كما هو واضح" (٣).

وإذا كان السهم الذي يراد وقفه بمعنى أن يكون صاحب السهم دائنًا للشركة، والشركة لا ربط لها بصاحب السهم الدائن، بل الشركة لها شخصية حقوقية أو حقيقية مقابل أصحاب السهام، فالشركة تملك وتبيع وتشتري وتقرض وتهب وما إلى ذلك، فهي خارجة عن ملك أصحاب السهام لذمتها، ولم يعترف مشهورهم بالشخصية الحقوقية (المعنوية) للشركة رغم معقولية الشخصية الحقوقية إلا أنّ إشكالهم يكمن في عدم الدليل على إمضاء الشارع هذا الشيء المعقول، فإن العرف العقلائي المعترف اليوم بهذه الشخصية الحقوقية وتصوّر أحكام لها من ملك وذمّة لم يوجد تخريج فقهي صحيح على إمضائها من قبل الشارع عند أكثر علماء الإمامية، رغم وجود ما يشبه ذلك في فقهنا الإسلامي كملكية منصب الدولة، أو ملكية بيت مال المسلمين، أو ملكية بيت مال الزكاة وملكية الكعبة، وأمثال هذه الأمور، وهناك من اعترف بالشخصية الحقوقية (المعنوية، الاعتبارية) إلّا أنهم لم يمثلوا المشهور والأغلبية.


(١) انظر: مفتاح الكرامة، العاملي، ١٨/ ١٢٨.
(٢) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٢.
(٣) جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>