للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب فقهاء المالكية إلى أن مدة إجارة الوقف تختلف فيما إذا كان الحبس (الوقف) على معينين كبني فلان، وبين ما إذا كان على غير معينين؛ كالمساجد والمساكين وشبههما حيث جعلوا مدة الإجارة في الأول من سنتين إلى ثلاث، ولا يجوز أكثر من ذلك، وقدروا مدة الإجارة في الثاني بما لا يزيد عن أربعة أعوام في الأرض وبما لا يزيد على عام في الدار، وأجاز بعضهم إجارة الأرض لتبني دارًا مدة أربعين سنة وإن كانت الأرض موقوفة على غير معينين (١).

وذهب فقهاء الشافعية في الأصل عندهم إلى عدم تقدير مدة الإجارة الوقف؛ لأنه لا توقيف فيه، وذلك بناء على مذهبهم في عدم تقدير الإجارة بمدة وترك ذلك لأهل الخبرة بشرط أن يكون ذلك على وفق الحاجة والمصلحة العين الوقف بأن توقفت عمارته على تلك المدة الطويلة لا للموقوف عليهم وذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند طول المدة، وبشرط ألا يكون هناك نص من الواقف على تقدير مدة (٢).

[٢ - أجرة المثل في إجارة الوقف]

ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أنه لا تجوز إجارة الوقف إلا بأجرة المثل أو أكثر، وعليه فلو أجر الناظر بدون أجرة المثال لا تصح الإجارة (٣).

وذهب فقهاء الحنابلة إلى أن الناظر لو أجر الوقف بأنقص من أجرة مثله، فإن عقد الإجارة صحيح، ويضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن الناس به عادة إن كان المستحق غيره؛ لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل (٤)، أما لو أجره الموقوف عليه بدون أجر المثل؛ ففيه وجهان (٥):


(١) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٤٧، وحاشية العدوي على الخرشي
مطبوع مع شرح مختصر خليل للخرشي، علي بن أحمد العدوي، ٧/ ٩٩ - ١٠٠.
(٢) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد ابن حجر الهيتمي، ٦/ ١٧٢.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٧/ ٢٩٩، وشرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٨، والفتاوى الفقهية الكبرى، أحمد ابن حجر الهيتمي، ٣/ ١٤١، والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (حاشية الجمل على تفسير الجلالين)، سليمان الجمل، ٣/ ٥٨٨.
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٢/ ٤١٦.
(٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>