للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول السادس: يرجع بعد انقراض أو موت الموقوف عليهم ملكا أو وقفا على أقرب الناس بالواقف: وهذا مذهب مالك في المدونة، وهو رأي عند المالكية (١).

القول السابع: يصرف إلى وجوه البر والصدقة: وهو رأي عند الإمامية (٢)، حيث اختار بعض فقهاء الإمامية من وجوه البر والصدقة أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف لكونه أولى ببره وصدقته من غيرهم، وهنالك من اعتبر فقرهم، ويستوي فيه الذكر والانثى، ويقدم الأولاد لأنهم أقرب، ثم الآباء والأمهات، فإن كان هناك أب وأم تساويا، وإن كان أبو أم وأبو أب تساويا، وإن كان جد وأخ ففيه قولان (أحدهما سواء وهو الأولى، والثاني أن الأخ يقدم)، وإن أفتقر الغني منهم بعد ذلك قدم على غيره لحصول علة الوقف، لأن الشرط قد وجد وهو الفقر، وآخرون من فقهاء الإمامية رأوا أنه يصرف لجميع القرابة فقراء أو أغنياء؛ لأن الوقف يصح عليهم أجمع، وليس من شرطه الفقر (٣).

[الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع]

وفيها ستة أقوال كلها وردت لدى المذهب الحنبلي فقط، ولم ترد لدى المذاهب الأخرى، على النحو الآتي:


(١) انظر بالنسبة لاعتباره وقفًا: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٧ و ٣٤٨، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٤٢، وانظر بالنسبة لاعتباره ملكًا: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٧ و ٣٢٥ و ٣٤٧ - ٣٤٨، والتفريع، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ٣٠٧ - ٣٠٨، والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ٨٧.
(٢) انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، ٣/ ٢٩٢.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٣، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ١٦، وانظر في اعتبار فقر أقارب الواقف: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، ٣/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>