(٢) انظر بالنسبة للصرف إلى الفقراء: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٤٨، والتفريع، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ٣٠٧ - ٣٠٨. (٣) انظر بالنسبة للصرف إلى كليهما معًا: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢. (٤) انظر الرأي بجواز صرف الْوَقْف إلى الفقراء في: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الثاني باسم: نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، ٢/ ٣٧٨. (٥) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ٣/ ٣١٨، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢. (٦) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني ٣/ ٣٢٢. (٧) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٥٤.