للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يرجع بعد موت الموقوف عليه وقفا على أقرب الناس بالواقف، وهو رأي عند المالكية (١)، والمذهب عند الظاهرية (٢).

ومستند الظاهرية في هذا الرأي الحديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول: "كان أبو طلحة أكثر أنصاريي المدينة مالا من نخل، فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: أن {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (٣)، وإن أحب أموال إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله - عَزَّ وَجَلَّ - أرجو برها وزهوها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كلام: "ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (٤).

القول الثالث: مصرفه الفقير الأقرب رحمًا لا إرثًا: وعليه مذهب الشافعية، فيقدم ابن بنت على ابن عم (٥)، فإن فقدت أقاربه الفقراء صرف الريع إلى مصالح المسلمين؛ لأن الواقف لا يريد تعطل وقفه، وليس أحد من المسلمين أولى به من أحد (٦).


(١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣١٧ و ٣٢٥ و ٣٤٧ - ٣٤٨ والتفريع أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ٣٠٧ - ٣٠٨ والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، د. ت، ٨٧.
(٢) انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٣.
(٣) سورة آل عمران، آية ٩٢.
(٤) انظر: المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٣.
(٥) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٢، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥١٩، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢.
(٦) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، ٥/ ٣٧٧، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ١/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>