للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا انقَرَضَ الأَعلَى كَانَ لِمَن بَعدَهُ (١).

وَمَعنَى التَّرتيب أَنَّهُ لا يقل لِأَحَدٍ مِن الطَّبَقَةِ السُّفلَى شَيءٌ حَتَّى يَنقَرِضَ جِمِيعُ الطَّبَقَةِ، إلَّا لِأَمرٍ صَدَرَ من الوَاقِفِ يُدخِلُ الأَسفَلَ مَعَ الأَعلَى فِي الوَقفِ؛ كَأَن يَقُولَ: عَلَى أَولَادِي فَأَولَادِهِم إلَّا العُلَمَاءَ أَو الفُقَرَاءَ أَو الفُضَلَاءَ؛ فَلَا تَرْتِيب (٢).

سادسًا: المذهب الإباضي:

يرى المذهب أنه لا بد من اتباع شرط الواقف في الترتيب، فإذا وقف على أبناء فلان ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا؛ فيُصرف الوقف لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا عن آخرهم، وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيء (٣).


(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩٦.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٦.
(٣) انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، إشراف: عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي، تنسيق ومراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، مكتبة الإمام السالمي، بديه - سلطنة عمان، ٢٠١٠ م، ٣/ ٥٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>