للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الزيادة على أجر المثل]

ذهب فقهاء الحنفية في رواية فتاوى السمرقندي، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن أرض الوقف إذا أجرت بأجرة المثل، ثم زاد أجرها بعد مضي مدة من الزمان أو ظهر طالب بزيادة بعد ذلك، فإن العقد لا يفسخ ولو أجره سنين؛ لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما لو باع الولي مال طفله ثم ارتفعت القيمة بالأسواق، أو ظهر طالب بالزيادة (١).

وذهب الحنفية في قول، والشافعية في مقابل الأصح، والحنابلة في قول إلى أن أرض الوقف إذا زادت أجرتها، فإن العقد يفسخ، ويجدد العقد بالزائد، ويلزم المستأجر إلى وقت الفسخ المسمى الأول لتبين وقوع العقد على خلاف الغبطة.

وزيادة الأجرة إنما تعتبر عند هؤلاء الفقهاء إذا زادت عند الكل بأن زادت الرغبات وغلا السعر، أما لو زاد واحد تعنتًا ومضارة فلا تعتبر هذه الزيادة (٢).

[الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة]

ذهب إلى استثمار أرض الوقف عن طريق المزارعة أو المساقاة فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة (٣).


(١) انظر: معين الحكام، الطرابلسي، ١٤٢، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ٢/ ١٣٩، ومنح الجليل، عليش، ٨/ ١٦٨، وحاشية العدوي على الخرشي، علي بن أحمد العدوي، ٧/ ٤٨، وشرح مختصر خليل، الخرشي، ٧/ ٩٨ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي بن أحمد العدوي، ٢/ ٢٦٩، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد الأنصاري، ٢/ ٤٧٣، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩٤، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٧٢، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٩.
(٢) انظر: درر الحكام، منلا خسرو، ٢/ ١٣٩، والجوهرة النيرة، أبو بكر العبادي، ١/ ٢٦٠، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٤/ ٥١٤، ومغني المحتاج، الشربيني، ٣/ ٥٥٦، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٤٠٣، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٧٢.
(٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ٢/ ١٣٨، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٥٣، والشرح الصغيرة الدردير،٤/ ١٣٤، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد ابن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٨١، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي، ٢/ ٤١٦ وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>