للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: عدم جواز وقف البذور، وهو مذهب الجمهور، وهو قول متقدمي الحنفية (١)، وقول عند المالكية (٢)، وهو مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

دليله: أن من شرط الوقف الدوام؛ بتحبيس أصله وتسبيل منفعته، وهذه لا يُنتفع بها إلا بإتلاف عينها، وذلك ينافي التأبيد.

ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: عدم جواز وقف الطعام، وهو مذهب جماهير العلماء، فهو مذهب الحنفية (٥)، وقول عند المالكية (٦)، ومذهب الشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والإمامية (٩)، والزيدية (١٠)، ومقتضى مذهب الظاهرية؛ إذ سبق نقل قول أبي محمد بن حزم فيما يجوز وقفه، والطعام ليس منها (١١).

قال ابن الهمام الحنفي: "وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - كالذهب والفضة والمأكول والمشروب - فغير جائز في قول عامة الفقهاء" (١٢).

وقال القرافي المالكي: "ويمتنع وقف الطعام؛ لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين" (١٣).


(١) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠.
(٢) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٥.
(٣) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(٤) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٣/ ٥٧٣.
(٥) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ٦/ ٢٢٠.
(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ٣/ ٣٢.
(٧) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.
(٨) انظر: الهداية، أبو الخطاب ١/ ٢٠٧.
(٩) انظر: المبسوط، السرخسي، ٣/ ٢٨٨.
(١٠) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥١ - ١٥٢.
(١١) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٧٦.
(١٢) فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٦.
(١٣) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>