للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثمن الوقف]

في حالة جواز بيع الوقف أو جزء منه - حسب الحالات السابقة - فما الذي يجب أن يتجه إليه ثمن الوقف؟ للإجابة عن ذلك نقول: إن فيه تفصيلًا يتلخص فيما يأتي:

١. إذا بيع جزء من الوقف فإنه يصرف على تعمير الباقي أولًا، وإذا زاد عن ذلك فيوزع على مستحقيه، وإذا كان مسجدًا فيصرف عليه وعلى مصالحه.

٢. إذا بيع الوقف كله للأسباب السابقة فإن ثمنه لا بدّ أن يوجه إلى مثل له حسب الإمكان، فإن كان مسجدًا يبني به مسجد آخر في مكان مناسب، وإن كان دارًا أو عمارة، أو نحو ذلك يبني به ما هو مثله في الغرض حتى يؤدي دوره للمستحقين، وإن كان فرسًا للجهاد يشترى بثمنها فرس أخرى للجهاد، أو أي شيء من وسائل الجهاد، وهكذا (١).

هذا إذا وفّى ثمن الوقف بشراء وقف آخر مثله، فإذا لم يفِ بذلك يوجه الثمن للمساهمة في شراء وقف آخر مثله، نصَّ عليه أحمد، لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها وصيانتها من الضياع، ولا سبيل إلى ذلك إلّا بهذا الطريق (٢).

٣. إذا كان الموقوف شجرة جفّت، أو قلعتها الريح، يباع ما بقي، ويصرف الثمن إلى الموقوف عليه في وجه عند الشافعية، أو يشترى به شجرة أو شقص من جنسها أو فسيل يغرس ليكون وقفًا في الوجه الثاني عندهم (٣).


(١) انظر: المغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٣٣، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٥/ ٣٥٦، ٣٥٧، والشرح الكبير مع الدسوقي، ٤/ ٩٠.
(٢) انظر: لتفصيل هذه الأحكام: فتح القدير مع شرح العناية، ٦/ ٢٣٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٩١، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٣٣.
(٣) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ٥/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>