للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقف: وقفت على فقراء مكة مثلًا، فإن كان عددهم محصورًا فلم يجز عندهم لإمكانية موتهم؛ فينقطع الْوَقْف، وإن كانوا لا يحصون جاز لتحقق معنى التأبيد في المصرف (١).

ويتقرر عند المالكية أن الموقوف عليهم إن لم يكونوا محصورين لكثرتهم، يقسم الريع على من حضر؛ لأن مراده تحصيل المنفعة لبعضهم أو لمن حضر منهم زمن الغلة قياسًا على الوصية للمساكين (٢).

ويتقرر عند الشافعية أن الموقوف عليهم إن كانوا محصورين صح الْوَقْف، وإن لم يكونوا كذلك، رويتان في المذهب بالصحة وعدمها (٣).

وتقرر عن الحنابلة فإن "لم يمكن حصرهم كالمساكين والقبيلة الكثيرة كبني هاشم وبني تميم صح الْوَقْف عليهم" (٤).

ويتقرر عن الإباضية (٥) أن ضبط ما يحصى وما لا يحصى مرهون بإمكانية الحساب من عدمه.

[٥٠) الأرامل، الأرملة]

الأرامل في أصل اللغة: من رمل، وهو غير القادر على شيء من أرمل؛ بمعنى افتقر، والأرامل، من لا زوج له أو لها، وخص بالنساء أكثر من الرجال (٦).

وصورته أن يقول: "وقفت على الأرامل":


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١١٥.
(٢) انظر مسألة الوصية لمجهولين في: المدونة (رواية سحنون)، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، ٤/ ٣٧٧.
(٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ابن سالم العمراني، ٨/ ٨٥.
(٤) الشرح الكبير على متن المقنع، ابن قدامة، ٦/ ٢٣٨.
(٥) انظر ما تقرر في المذهب حول الوصية ويقاس عليه غيره في مسائل الْوَقْف: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٦) انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٢٩/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>