للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح؛ لأنَّهُ طَلْق، والثانية: لا يجوز؛ لأنَّهُ تابع لما لا يجوز بيعه ولا رهنه، فهو كأساسات الحيطان، وإن رهنه مع الأرض؛ بطل في الأرض، وهل يجوز في الأشجار والبناء على الرواية التي يجوز رهنها منفردة؛ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة" (١).

وجاء عند الزيدية: أنه يصح رهن الْوَقْف سنة أو سنتين؛ إذ القصد التوثيق، ولزوم البيع تابع لا مقصود؛ إذ قد لا يُباع الرهن كَلَوْ أُبرأ؛ تخرج عن ملك الراهن لقصد القربة؛ فلا يصح؛ كالمعتق، وهو الأصح؛ إذ من موجبه صحة البيع (٢).

سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:

يعدُّ ضبط حسابات إيرادات الْوَقْف ومدفوعاته من صميم مقتضى النظارة عليه، ولقد نبَّه الفقهاء على ذلك؛ حفظًا لحقوق الموقوف عليهم من جهة، وحماية للناظر من جهة ثانية، وتحقيقًا لاستمرار الْوَقْف من جهة ثالثة، وذلك كما يأتي:

١ - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:

ذهب الحنفية، والإمامية إلى أن على ناظر الْوَقْف أن يضبط ما صرفه للموقوف عليهم ويقيِّده في سجلاته، ويأخذ على ذلك وصولات؛ حتَّى تبرأ ذمته ديانةً وقضاءً.

فجاء عن الحنفية: "وإذا تحاسب ناظر الْوَقْف مع المستحقين على ما قبضه من غلَّة الْوَقْف في سنة معلومة، وما صرفه من مصارف الْوَقْف الضرورية، وما خصَّ كل واحد منهم من فاضل الغلّة، وصدَّقه كلٌّ منهم على ذلك، وكتب كلٌّ منهم وصولًا بذلك، فيعمل بما ذكر من المحاسبة والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعًا، وليس لهم نقض المحاسبة بدون وجه شرعي، وإذا كان المتولي على وقف برٍّ يكتب مقبوضه ومصروفه كل سنة بمعرفة القاضي بموجب دفتر ممضي بإمضائه؛ فيُعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة، ولا يكلَّف المحاسبة ثانيًا" (٣).


(١) المغني، ابن قدامة، ٤/ ٤١٢.
(٢) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ١١٥.
(٣) العقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>