للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: رأي عند المالكية:

هناك من يرى من فقهاء المالكية جواز حَوْزَ الْوَاقِفِ لِمَا وَقَفَهُ على مَحْجُورِهِ (كالأب يجوز لأولاده) إذا أَبْرَزَهُ وَعَيَّنَهُ وَأَبَانَهُ ولم يَخْلِطْهُ بِمَالِهِ، فَإِنْ كان مُشَاعًا فَلَا يَكْفِي حَوْزُهُ وَيَبْطُلُ الْوَقْفُ إنْ حَصَلَ الْمَانِعُ (١).

ثالثًا: الشافعية في المذهب:

يرى المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف، فيتم الوقف وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ، لأَنَّ عُمَرَ وعليًا وفَاطِمَةُ - رضي الله عنهم - لَمْ يَزَالوا يَلوا صَدَقاتهم حَتَّى توفاهم الله (٢).

رابعًا: الحنابلة في المذهب:

هنالك حالتان لحيازة الموقوف عليه للوقف في المذهب الحنبلي:

أ) إذا كان الموقوف عليه معينا، فالمذهب أنه لا يشترط حيازة الموقوف عليه للوقف، إذ لا يشترط إخراج الواقف يده عن الوقف، بل يلزم الوقف بمجرد اللفظ ويزول ملك الواقف عنه (٣).

ب) إذا كان الموقوف عليه جهة (غير معين) كَالْمسَاجِد وَالْقَنَاطِرُ وَالآبَارُ ونحوها: فالمذهب أنه يَكْفِي التَّخْلِيَةُ بينها وبين الناس من غَيْرِ خِلافٍ (٤).


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ٨٣، والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ٨٦، والتفريع، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ٣٠٩ - ٣١٠.
(٢) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥١١.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٦. وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٣٤.
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>