للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قبل أبيه فقط أو من كان من قِبَلِ أُمِّه فقط تُقَسَّمُ على عَدَدِ رُوُسِهِمْ ولا تَتَرَجَّحُ قَرَابَتُهُ من قِبَلِ أبيه وَأُمِّهِ (١).

وَلَوْ وَقف عَلَى قَرَابَتِهِ الْأقْرَبِ فَالْأقْرَبِ أَوِ الْأَدْنَى فالأدني فَالْمَذْهَبَ أَنَّهُ تَجِبُ الْغُلَّةُ لِأَقْرَبُ قَرَابَتَهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الْأقْرَبُ وَاحِدًا فَجَمِيعَ الْغُلَّةِ لَه، وَإِنَّ كَانُوا جَمَاعَةً قَسَّمَتْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى، فَإِذَا اِنْقَرَضَ هَؤُلَاءِ فالْغُلَّةُ مِمَّنْ يَلِيهُمْ فِي الْقُرْبِ حَتَّى تصيرُ إِلَى أَبْعَدِهِمْ قَرَابَةً، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهُ ذَهَبَ هَلَالِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَالَ أَبُو يُوسف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَكُونُ الْغُلَّةُ لِأَقْرَبِهِمْ وَأبْعدهمْ إِلَى الْوَاقِفِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ (٢).

[ثانيا: المذهب المالكي]

يرى أصحابه أنه يشترك في الوقف على القرابة: الأقرب فالأقرب، ويدخل الأعمام والعمات والأخوال والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وعن مالك: يدخل أقاربه من أبيه وأمه، وهنالك من يرى (مثل أشهب) دخول كل ذي محرم منه من قبل الرجال والنساء محرم منه أم لا لصدق اللفظ عليه، ومن يرى دخول كل من يعرف بقرابته، ولا يدخل ولد البنات وولد الخالات (٣)، وإذا وقف داره على ابنه وامرأته فهي بينهما نصفان (٤).

ويدخل في الوقف على الآباء: الآباء والأمهات والأجداد والجدات والعمومات وإن بعدوا. واختلف في الأحوال والخالات، والاختيار دخولهن (٥).

ثالثًا: المذهب الشافعي:

يذكر المذهب من الأمثلة على القسمة بينهم بالسوية: أنه لو جمع في الوقف بين سبيل الله تعالى، وسبيل الثواب، وسبيل الخير: صرف الثلث إلى الغزاة، والثلث إلى أقاربه، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب (٦).


(١) انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٨٠.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٣٨٠.
(٣) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٥٧.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٦/ ٣٠٣.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٦/ ٣٥٧.
(٦) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، ٥/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>