للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا

أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء (١):

وعبارة "المال المتقوم" اصطلاح عند الحنفية، وهو من تقسيمات المال عندهم باعتبار ما له من حرمة وحماية، وجعلوه بهذا الاعتبار قسمين: المال المنقوم، والمال غير المتقوم.

والمال المتقوم ما جمع ركنين: الأول: الحيازة والإحراز، والثاني: إباحة الانتفاع به شرعًا مطلقًا؛ مثل العقارات والمنقولات والمطعومات بأنواعها، إلا ما كان محرمًا منها.

وغير المتقوم ما اختل فيه أحد الركنين السابقين، فكل ما لم يحرز لا يعد مالًا وإن كان مباح الانتفاع؛ كالطير في الهواء، والسمك في الماء، وكل حيوان وحشي في البرية مما يباح صيده.

ومن المال غير المنقوم ما حيز فعلًا ولكن لا يجوز الانتفاع به شرعًا في حال السعة والاختيار، كالخمور وآلات اللهو المحرم.

أما الجمهور فالعبرة عندهم بإباحة الانتفاع شرعًا، فما جاز الانتفاع به شرعًا عُدَّ مالًا، وما لم يجز الانتفاع به فلا يعد مالًا (٢).

ولم يختلف الفقهاء قديمًا في اشتراط كون الشيء الموقوف مالًا، بل هو كالإجماع بينهم، فهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٤٠، والمهذب في فقه الإمام الشافعي،
الشيرازي،
١/ ٤٤٠، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٥٠١، وحاشية الدسوقي، ٣/ ١٠، والمجموع، النووي، ٩/ ١٥٨، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ١٥٢.
(٣) انظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دمشق، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٤) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٤ م، ٧/ ٦٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>