للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: الظاهرية في المذهب:

لا يشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف، بل هو جائز حتى لو بقي في حيازة الواقف (١)، لأن الوقف خارج إلى قبض الله عز وجل له الذي هو وارث الأرض ومن عليها وكل شيء بيده وفي قبضته. وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة أبي طلحة لله تعالى دون أن يذكر متصدقًا عليه ثم أره عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في أقاربه وبني عمه (٢).

سادسًا: الزيدية في المذهب:

المذهب عدم اشتراط حيازة أو قبض الموقوف عليه للوقف، فليس شرطًا أن يخرج الواقف الوقف عن يده (٣).


(١) انظر: المحلّى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ٩/ ١٨٢.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٩/ ١٧٩.
(٣) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٣ و ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>