للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتراعي فيه مصلحة الوقف وما هو أنفع له، ولا يشترط لهذا العقد مدة معينة ولهذا فإنه من حق المستأجرين التنازل للغير عن حقوق تصرفهم في هذه العقارات ببدل أو بدون بدل (١).

رابعًا: الكَدِك:

وهو بفتح الكاف وكسر الدال لفظ تركي معرب، ويُطلق على ما هو ثابت في الحوانيت ومتصل بها اتصال قرار لا ينقل ولا يحول؛ كالبناء يبنيه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المتولي، فهو يشير إلى ما يبنيه المستأجر في الحانوت من ماله لنفسه، وما يضعه فيه من آلات الصناعة؛ كالرحى ونحوها من الأعيان القائمة فيه بإذن من ناظر الوقف، ويلتزم المستأجر بدفع أجرة المثل للمسقف، باعتباره خاليًا مما أحدثه من إنشاءات، فيثبت له حق القرار في هذا المسقف الذي اتفق عليه، فيكون أولى من غيره بالإجارة (٢).

والكدك عند المالكية وضع أمورًا مستقلة في المكان غير مستقرة فيه، كما في الحمامات حوانيت القهوة، سواء كانت مستقرة كالبناء، أو غير مستقرة كوضع أخشاب ونحوه، ويطلق أيضًا على العين غير المتصلة أصلًا، كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة، والفوط بالنسبة للحمام (٣).

ويتشابه الكدك مع عقد الحكر؛ إذ لابد في كليهما من تسمية ما يدفعه مالك المنفعة لصاحب الرقبة حكرًا، وفي ترتب حق القرار، إلا أن الحكر عقد يرد على الأرض الخالية، أما الكدك فينشأ على المسقفات القائمة، ويصح وقف البناء والغرس على الأرض المحكرة، بينما لا يصح وقف الكدك (٤).


(١) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، ٨٦.
(٢) انظر: إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف، عمر حلمي أفندي، ٤٠، وترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، ٨٩ - ٩٠، وقانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ٢٠٧.
(٣) انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن محمد عليش، ٢/ ٢٥٠.
(٤) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة، د. ط، د. ت، ٢/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>