للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينة، فبطل بهذا أن يعطى شيئًا بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه، وصح أن اليمين على المدعى عليه، فوجب أن لا يعطى المدعي يمينًا أصلًا ... " (١).

ولليمين شروط لا مجال هنا لذكرها، هذا في اليمين بشكل عام، أما في خصوص الوقف، فإنه لما كان المتولي على الوقف هو الخصم في الدعوى المقامة من الوقف أو عليه، فإن له صورتين: أن يكون مدعيًا، وأن يكون مدعى عليه، وفي كلتا الصورتين تطبق القواعد الكلية الخاصة بالمسائل التي توجه فيها اليمين على المدعى عليه والتي لا تتوجه اليمين؛ وهي (٢):

- كل موضع إذا أقر المدعى عليه يكون ملزمًا، فإذا أنكر تلزمه اليمين.

- كل شخص يقر بشيء لا يجور إقراره به، فلا تلزمه اليمين في حالة الإنكار.

وسوف نرى هاتين الصورتين للمتولي من خلال تطبيق القاعدتين السابقتين في استعراضنا لصور النزاع فيما يأتي.

سابعًا: صور المنازعة في الوقف:

[أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى]

[١ - المنازعة بين المتولي والمستحقين]

لما كان الناظر أمينًا على ما في يده من أموال الوقف، فهو مسؤول عما يقوم به من تصرفات. وإذا كان للقاضي أن يشرف على أعمال الناظر وتصرفاته وأن يراقبه ويحاسبه على إخلاله بوظيفته فلقد جعل فقهاء الشافعية والحنابلة كذلك للمستحقين حق محاسبته، ومخاصمته إذا كانوا معينين، ولهم حق مطالبته أمام القضاء ببيان ما استفادة الوقف من غلة، ووجوه التصرف التي اتبعها (٣).


(١) انظر: المحلى، ابن حزم، ٩/ ٣٨٣.
(٢) انظر: مغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٤/ ٤٧٦، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضى، ٤/ ٤٠٤، والمحلى، ابن حزم، ٩/ ٣٦٦، والأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، ١/ ٥٠٩، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ١/ ٢٣٧.
(٣) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩٢، ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٢/ ٣٩٤، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>