للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن المذهب لا يجيز الوقف على مرتد، ولا على حربي، لأن أموالهم مباحة في الأصل، ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة، فما يتجدد لهم أولى، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ؛ لأنه تحبيس الأصل (١)، كما لا يصح الوقف على قطاع طريق ولا المغاني ولا المتمسخرين ونحوهم (٢)، لكن المذهب يجيز الوقف على الكافر القريب والمعين بشرط أن لا يكون مُقَاتِلًا، ولا مُخْرِجًا للمسلمين من ديارهم، ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج (٣)، وقيل: المشترط أن لا يكون معصية، ولا يشترط القربة، فيصح على الأغنياء، أما الوقف على الأقارب من أهل الذمة فيصح لأنها جهة بر، بخلاف جهة أهل الذمة، فإنها جهة معصية (٤).

ب) أن يكون مباحًا:

وقيل يصح الوقف على مباحٍ أيضًا (٥)، لكن هنالك رأي بأنه لا يصح الوقف على مباح كتعليم شعر مباح (٦).

[ج) يمكن الوقف على مكروه]

وقيل يصح على مكروه (٧)، لكن هنالك رأي بعدم صحة الوقف على مكروه؛ كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة (٨).


(١) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٧٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٨ - ٢٠.
(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٢.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٦.
(٤) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ٢٠٦.
(٥) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٣.
(٦) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٨.
(٧) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٣.
(٨) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>