للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاء عن الحنفية قولهم: "رجل وقف أرضًا أو دارًا ودفعها إلى رجل وولاه القيام بذلك، فجحد المدفوع إليه؛ فهو غاصب يخرج الأرض من يده والخصم فيه الواقف، فإن كان الواقف ميتًا وجاء أهل الْوَقْف يطالبون به، نُصِبَ القاضي قيِّمًا يخاصم فيه" (١).

وجاء عن الحنابلة: "ووظيفة الناظر حفظ الْوَقْف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه" (٢).

وجاء عن الزيدية: "ومن استعمله لا بإذن وليه؛ فغاصب، وعليه الأجرة" (٣)، والغصب يستدعي الضمان.

وجاء في قرارات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الثالث التنبيه على أهمية مراعاة ناظره لحقوقه ورفع الدعوى لصالحه أمام المحاكم؛ إذ جاء فيها: "يمثل الْوَقْف في الدعاوى والمنازعات الخاصة به ناظر الْوَقْف، أو من يعينه الواقف، أو إدارة الْوَقْف، كما يجوز للمستحق في الْوَقْف الذري المخاصمة في قضايا الْوَقْف ضدَّ أي تعدِّ عليه" (٤).

٢ - تضمين المتعدي على الْوَقْف:

من وظائف الناظر تضمين المتعدي على الْوَقْف والمستغل له بأي وجه من الوجوه غير المشروعة؛ كغصبه أو استغلاله دون مقابل.

فجاء قول الحنفية في غاصب أرض الْوَقْف وأجرى فيها الماء، فأصبحت غير صالحة للزارعة، فمن وظائف الناظر تضمين المتعدي ما أتلفه أو ما فوَّته من مصالح الْوَقْف والموقوف عليهم (٥).


(١) الفتاوي الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ٢/ ٤٤٧.
(٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، أبو النجا الحجاوي، ٣/ ١٤.
(٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٤.
(٤) قرارات وتوصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الثالث بالكويت، ٢٨ - ٣٠/ ٤/ ٢٠٠٧ م.
(٥) الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>