للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الحوافز والمكافآت]

تمنح الشركات والمؤسسات الحوافز والمكافآت للعاملين لديها لتشجيعهم على حسن الأداء والحث على الإبداع والاختراع وذلك للحصول على أفضل النتائج والمردود.

وهذا لا مانع منه شرعًا فهو بمثابة جعل يلتزم به الجاعل لمن يعمل له عملًا مباحًا ولو كان مجهولًا (١).

من هنا يجوز تخصيص نسبة من ريع الوقف لتغطية مبالغ الحوافز والمكافآت؛ لأن ذلك يعود بالنفع والخير على الوقف ذاته والموقوف عليهم وهو الهدف الذي ينصب الناظر لأجل تحقيقه.

على أن يكون كل ذلك في حدود المعروف دون محاباة أو إسراف مع مراعاة المقاصد المشروعة للواقفين.

[٤ - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها]

الفقهاء متفقون على مشروعية الصرف والإنفاق على كل ما يحتاجه الوقف في بقائه واستمراره؛ سواء شرط الواقف ذلك أم لا؛ قال الشيرازي: "وإن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف؛ لأنه لما اعتبر شرطه في سبيله اعتبر شرطه في نفقته، كالمالك في أمواله، وإن لم يشترط أنفق عليه من غلته؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقه، فحمل الوقف عليه، وإن لم يكن له غلَّة كانت نفقته في بيت المال في الأصح، كالحر المعسر الذي لا كسب له (٢).

ولذلك كانت مصاريف البناء والتأثيث وصيانة مقار إدارات الأوقاف تدخل في الإنفاق على الوقف على أن يكون في حدود الاعتدال وعدم البذخ والإسراف.


(١) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٠٣.
(٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>