للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف]

أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود؟

هل لفظ الواقف يجب اتباع دلالته الظاهرة المأخوذة من ظاهر اللفظ ومبناه دون النظر إلى قصوده وإرادته الباطنة التي قد يمكن الكشف عنها من خلال القرائن والملابسات التي تحيط بالوقف نفسه؟

وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في باب العقود حيث إن منهم من رجح الاعتماد على ظاهر اللفظ ومبناه دون الخروج عن محتواه، ومنهم من رجح المقاصد والبواعث (١).

وهذا الخلاف السابق وارد في ألفاظ الواقف يستعاض عنه بالقول المستقرة: أن ألفاظ الواقف وشروطه إن كانت من المشترك، أو المجاز أو الكناية التي ليست نصًا في المعنى؛ فإن القرائن القولية والحالية والملابسات المحيطة بالموضوع لها دور كبير في تحديد مقصود الواقف، إضافة إلى أن للنيات هنا دورًا عظيمًا جدًّا في تحديد مراده.

وإن كانت نصًا، أو ظاهرًا فيفسر حسب الظاهر إلّا إذا وجد مقتضى قوي يصرفه عن ذلك، فيقول العز بن عبد السلام أن: اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد أو يقترن به دليل (٢).


(١) انظر: الفتاوى، السبكي، ١/ ٣٥٦، والبحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي،٥/ ٨٦.
وانظر لمزيد من البحث والتفصيل: مبدأ الرضا في العقود، د. علي القره داغي.
(٢) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، جديدة مضبوطة منقحة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩١ م، ٢/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>