للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيرى المذهب جواز تأخير تحديد الجهة: فإذا لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ مَصْرِفًا كَأَنْ يَقُوِلَ: وَقَفْت لله ضَيْعَةَ، جَازَ لَهُ تَعْيِينُ الْمَصْرِفِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ إلَى أَيِّ جِهَةٍ أَرَادَ، وَلَوْ إلَى أَوْلادِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ غَنِيٍّ أَوْ هَاشِمِيٍّ (١)، ومِنْ ذَلِكَ أيضًا: إذَا عَيَّنَ الْوَاقِفُ الْمَصْرِفَ وَلَمْ يُعْيِّنْ مَوْضِعَ الصَّرْفِ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ بَلْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذَا الْمُصْحَفَ لِلتِّلاوَةِ، أَوْ وَقَفْتُ ضَيْعَةَ كَذَا لإطْعَام الْفُقَرَاءِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْوَاقِفُ: وَقَدْ عَيَّنْتُهُ لِلتِّلاوَةِ فِي مَسْجِدِ كَذَا وَعَيَّنْتُ إطْعَامَ أَوْ إعْطَاءَ الْفُقَرَاءِ فِي مَسْجِدِ كَذَا أَوْ مَوْضِعِ كَذَا، تَعَيَّنَ أيضًا مَوْضِعُ الصَّرْفِ وَلا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ إذْ لا ضَرُورَةَ مَا دَامَ بَاقِيًا (٢).

كما يرى المذهب أن العبرة في تحديد الجهة قصد الواقف: فَلوْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى هَذَا الْفُلانِيِّ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَى هَذَا الْحِجَازِيِّ فَإذَا هُوَ مِصْرِيٌّ، أَوْ عَلَى هَذَا الْمِسْكِين فَإذَا هُوَ غَنِيٌّ، فَإنَّهُ يَكُونُ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ حتى لو انْكَشَفَ أَنَّهُ غَيْرُ الْمُسَمَّى؛ لأنَّ الإِشَارَةَ أَقْوَى مِنْ التَّسْمِيَةِ (٣).

خامسًا: الإباضية في المذهب:

المذهب أنه لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ببيان مصرفها: فالوقف غير محدد المصرف جائز وتصرف منافعه للفقراء (٤)، وهنالك من يرى أن الأولى أن تنفذ الغلة في الفقراء (٥)، ولو وقف على مسجد ولم يعينه فيصرف لجامع البلد، وإن وقف على رحي ولم تكن موجودة فيجوز إحداث رحى جديدة يصرف عليها (٦)، والماء الموقوف لشيء من وجوه الأجر إذا لم يدر لأي شيء جعل، فينفذ في سبيل من سبل الخير ويتجنبه الأغنياء (٧).


(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩١.
(٢) انظر: المرجع السابق ٣/ ٢٩١.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٠٠.
(٤) انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٥٣٩.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٥٣٩.
(٦) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٥٣٩.
(٧) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>