للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - لأن العُرف في بعض البلاد دلَّ على استعماله في الوقف (١)، وقد قرر الفقهاء قاعدة فقهية: "استعمال الناس حُجة يجب العمل به" (٢).

القول الثالث: ذهب بعض الشافعية، منهم أبو طاهر والمتولي والبغوي .. إلى أن لفظ "جعلتُ" لا يعتبر من ألفاظ الوقف، فلا يصير الموقوف بهذا اللفظ وقفًا؛ لأنه لم يوجد شيء من ألفاظ الوقف في هذه الصيغة (٣).

وذكر الحنفية لفظ "جعل" ضمن الألفاظ الدالة على الوقف، وقالوا: جعلتها للفقراء، إن تعارفوه وقفًا عُمل به، وإلا سُئل، فإن أراد الوقف فهي وقف، أو الصدقة فهي، وهذا عند عدم النية، لأنه أدنى، فإثباته به عند الاحتمال أولى (٤)، وذكروا في موضع آخر: جعلتُ حجرتي لدهن سراج المسجد، ولم يزد عليه؛ صارت الحجرة وقفًا على المسجد، وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن (٥).

[ثانيا: الإيجاب بالإشارة]

الإشارة: التلويح بشيء يُفهم منه المراد، وهي ترادف النطق في فهم المعنى (٦).

والإشارة في الإيجاب تعني: إقامة الحركة مقام النطق في التعبير عن إرادة الموجب، وهي إما أن تصدر من غير القادر على النطق ولا على الكتابة، وإما أن تصدر من القادر على النطق، وإما أن تصدر من غير القادر على النطق ولكنه قادر على الكتابة.


(١) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٢٦٣.
(٢) انظر القاعدة بنصها في المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، ٢/ ٢٥٢، ومجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، المادة (٣٧)، ٢٠.
(٣) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٥.
(٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٥.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٢٠٦.
(٦) انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي، ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>