للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة، وحينئذ يصرف في جهة أخرى، أو اقتضت ضرورة، أو حاجة ملحة لصرفها في تلك الجهة، مثل تقديم الجهاد على حق الفقراء في دائرة الحاجيات والتحسينات، ونذكر لهذا بعض الأمثلة التي وجدنا فيها فتاوي فقهائنا السابقين:

[و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف]

جاء في المعيار: "وسئل عن مسجد له حبس معين للبناء، وحبس معين للحُصُر، وحبس معين للزيت، وحبس معين للشمع لقراءة الحديث، وتوفر من ذلك جملة دراهم بطول السنين، وإمام المسجد المذكور يسكن بالكراء، فهل يجوز أن يشتري بتلك الدراهم التي توفرت من فوائد تلك الأحباس دار وتكون حبسًا يسكنها الإمام من غير أن يؤدي كراها أم لا يسكنها إلّا بالكراء؟

فأجاب: إذا كانت مصارف الأحباس المذكورة في السؤال مقامة على ما يجب، فجائز للإمام أن يسكن الدار المشتراة من وفرتها من غير كراء (١).

وذكر الونشريسي أن بعض علماء المالكية أفتوا بجواز نقل أنقاض المسجد الخرب إلى مسجد عامر (٢) وجواز نقل حبس مسجد لا ترجي عمارته إلى غيره (٣).

[ز) جواز المسالفة بين المساجد]

جاء في المعيار: أن صرف غلات الأحباس بعضها في بعض يجوز على وجه المسالفة بشرط أن يكون المسلف منه غنيًا لا يحتاج إلى ما أسلف منه لا حالًا، ولا استقبالًا، أو يحتاج في المستقبل بعد رد السلف وأن يكون المسلف إليه غنيًّا بما أسلف، وفي ذلك خلاف، والذي مضى به العمل جواز السلف (٤).


(١) انظر: المعيار المعرب، الونشريسي،٧/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٢) انظر: المعيار المعرب، الونشريسي،٧/ ١٤٣.
(٣) انظر: المرجع السابق،٧/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٤) انظر: المرجع السابق،٧/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>