للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحنفية: "لا يُعاد الناظر الفاسق إلى النظارة، إلا إذا أقام بينة أنه صار أهلًا لذلك" (١).

ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

إذا كان الشخص ناظرًا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فيسري فسقه في كلها ويعزل.

فقد جاء في فتاوى المفتي أبي السعود العمادي: "ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟ الجواب: لا بدَّ من ذلك البته" (٢).

ثانيًا: الخيانة:

المراد بخيانة الناظر تصرُّفه في الوقف تصرُّفًا غير جائز عالمًا مختارًا (٣).

واتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية على أن الخيانة من موجبات عزل الناظر (٤).

قال ابن نجيم الحنفي نقلًا عن البزازية: "إن عزل القاضي للخائن واجب عليه" (٥).


(١) الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٢٦.
(٢) منحة الخالق على البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٧/ ٨٦، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨١.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ٢٧٨.
(٤) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ٢٧٨، والفتاوي الهندية ٢/ ٤١٢، والذخيرة، القرافي، ٦/ ١٧٩ و ٣٢٩، وأسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧١ و ٤٧٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٣٣٤، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢١، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢٠٣.
(٥) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٦١، ومنحة الخالق على البحر الرائق، ٥/ ٢٥٣، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>