للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية: "إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر، غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله" (١).

ونقل القرافي المالكي عن اللخمي: "يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهٍ أو تفريط" (٢).

وقال النووي من الشافعية: "الأمين ينعزل بالخيانة" (٣).

وقال البهوتي من الحنابلة: "فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له" (٤).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرَّف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله" (٥).

وقال الحلي من الإمامية: "ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا" (٦).

وقال أحمد المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا يُنقض ما تصرَّف فيه إن وافق الحقَّ، بل يُنقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا" (٧).


(١) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٣٧.
(٢) الذخيرة، القرافي، ٧/ ١٧٩.
(٣) روضة الطالبين، النووي، ٣/ ٤٩٨.
(٤) كشاف القناع، البهوتي، ٢/ ٢٧٠.
(٥) المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٥/ ٢١٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٦.
(٦) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢٠٣.
(٧) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>