للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا لذلك بما يأتي:

أ) قياس القبول على معين على عدم اشتراطه في الوقف على غير المعين.

ب) لأن الوقف إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلا يعدُّ فيه القبول كالعتق، وبهذا فارق الهبة والوصية، والفرق بين الوقف وبين الهبة والوصية أن الوقف يختص المعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء الذي لا يبطل برد واحد منهم، ولا يقف على قبوله، والوصية للمعين بخلافه (١).

ج) لأن عدم دخول شيء في ملك إنسان بلا رضاه كثير في الشرع؛ كالإرث وحيازة المباحات؛ على قول من لا يرى القصد، خصوصًا فيما إذا نبع في ملك إنسان ماء أو معدن أو نحو ذلك (٢).

[الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف]

القبول المعتد به عند من قال باشتراطه في الموقوف عليه إنما يشترط له عدة شروط؛ هي:

١ - أن يكون القبول صادرًا ممن هو أهل لذلك، والمراد بالأهلية هنا أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور التصرفات عنه، بحيث تكون معتبرة في نظر الشارع، وهي تبدأ في الإنسان بعد سن التمييز، وهذه الأهلية وإن كانت ناقصة إلا أنها تُقبل في الوقف؛ لأنه من التصرفات النافعة نفعًا محضًا له، فيصح قبوله له،


(١) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٨٧.
(٢) انظر: المنثور في القواعد، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ٣/ ٢٣١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٢/ ٤٣٤، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة، ٢/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>