للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثامنًا: الصيغة الجازمة:

الصيغة الجازمة في الوقف: هي الصيغة القاطعة التي لا تردد فيها، ولا وعد، ولا خيار.

وقد اتفق الفقهاء في الجملة على اشتراط الجزم في صيغة الوقف، وعبَّر الحنفية عن هذا الشرط بالجزم، في حين أن غيرهم من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة عبَّروا عنه بالإلزام.

وفيما يأتي بيان لأحكام ما يتضمنه هذا الشرط من خلال استعراض عدد من الصيغ التي تنافيه:

١ - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:

إذا كانت عبارة الواقف لا تزال في مرحلة التفكير بصوت عالٍ في الوقف، وهي تدل على التردد في الإقدام عليه؛ فلا ينشأ الوقف بمثل هذه العبارة.

٢ - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:

إذا وعد الواقف بالوقف، فقال: سأقف أرضي هذه على الفقراء والمساكين، أو على ذريتي؛ لم ينعقد الوقف، ولا يكون الوعد فيه ملزمًا.

ويختلف الوعد بالوقف عن النذر بالوقف، كما لو قال: عليَّ أن أقف عقاري الفلاني على الفقراء والمساكين؛ لأن النذر صدقة وحلف، وهو يتضمن معنى الجزم، بخلاف الوعد الذي ينافي الجزم (١).

٣ - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:

إذا قال: وقفتُ أرضي هذه على الفقراء والمساكين، أو على المسجد الكبير في البلد على أن يكون لي أو لأستاذي الخيار؛ فهل يصح هذا الوقف؟


(١) انظر: المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ٤/ ١٣٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ١١/ ١٥٢، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>