للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف الحكم تبعًا للموقوف عليه:

فإن كان الوقف مسجدًا؛ صبح الوقف، وبطل الشرط؛ لأن المسجد حق خالص لله تعالى، لا مجال لإبطاله لأي سبب من الأسباب (١).

وأما إذا كان الوقف غير المسجد؛ كالفقراء والمساكين، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنابلة، والشافعية في الأصح، ومحمد بن الحسن (٢) وهلال الرأي والخصاف من الحنفية، وهو المفتي به في المذهب الحنفي، والإمامية إلى أن الوقف يبطل مطلقًا؛ أي يبطل الوقف، وشرط الخيار، جاء في كتاب الوقوف للخلال الحنبلي: قال الكرماني: قلت لأحمد: الوقف الذي لا يجوز أيما هو؟ قال: أن يوقف ويقول: إن شاء رجع، وإن شاء نقض؛ فهذا ليس وقفًا، وهذا لا يجوز (٣).

وقال هلال الرأي الحنفي: أرأيت رجلًا يقف أرضًا له على وجوه سماها، وعلى أنه بالخيار في إبطال أصل الوقف متى ما بدا له؟ قال: الوقف باطل، لا يجوز (٤).

وقال الخطيب الشربيني الشافعي: (ولو وقف بشرط الخيار) لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء، ويخرج من شاء، أو شرطه لغيره، أو شرط عوده إليه بوجه ما؛ كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل من شاء، ويخرج من شاء .. بطل على


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٢.
(٢) انظر: المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٤٢.
(٣) انظر: الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي، ٤٢، ومغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يوسف بن عبد الهادي، ١٥٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٥١.
(٤) انظر: أحكام الوقف، هلال بن يحيى بن مسلم الرأي، ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>