للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:

ثم اختلف الفقهاء القائلون بصحة وقف الكافر في بعض التفاصيل، نذكرها فيما يأتي

[(أ) وقف الذمي]

الذي نسبة إلى الذمة، والذمة في اللغة بمعنى العهد، والذمي في اصطلاح الفقهاء: الكافر الذي أعطاه الإمام العهد (١)، كما أن الذمي نسبة إلى الذمة؛ أي العهد من الإمام بالأمن على نفسه وماله، في نظير التزامة الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيه (٢).

واختلف القائلون بصحة وقف الذمي فيما يصح وقفه إلى أربعة أقوال:

القول الأول: صحة وقف الذمي، بشرط أن يكون قرية عندنا وعندهم، نص عليه الحنفية، وهو مقتضى عبارات المالكية، ومثّلوا له بالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس، بخلاف الوقف على بِيَعَة؛ فإنه قربة عندهم فقط، أو حج أو عمرة فإنه قرية عندنا فقط (٣)، وقالوا: يجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة، وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز، وتفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم، إلا إن خص صنفًا منهم، فلو دفع القيم إلى غيرهم؛ كان ضامنًا وإن قلنا: إن الكفر ملة واحدة (٤)، وأضافوا: لو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين؛ جاز (٥)،


(١) انظر: شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، وبهامشه حاشية المسماة تسهيل منح الجليل، الشيخ محمد عليش، ١/ ٢٨٥.
(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ١١٦.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٤١.
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلبِيّ، ٣/ ٣٢٤.
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلبِيُّ، ٣/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>