للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - الشافعية في الأصح في المذهب]

أ) إذا كان الوقف على معين واحد أو أكثر: ومع أن هنالك رأيًا بعدم اشتراط القبول، فإن المذهب يشترط قبوله إن كان أهلًا، وإلا فقبول وليه، نظرًا لكونه تمليكًا، فلا يدخل في ملكه قهرًا، وَلَوْ ردّه بَطَل في حقه ولا يعود له، حتى لو رجع من رده، أما البطن الثاني فهنالك خلاف في اشتراط قبولهم وهل يرتد عنهم بردهم (١)؟

ب) إذا كان الوقف على جهة عامة كالفقراء وعلى المسجد والرباط؛ فالمذهب بالاتفاق أنه لا يُشترط القبول (٢).

[٤ - الحنابلة في وجه]

أ) إذا كان الموقوف عليه معينًا (آدميًّا أو جمعًا محصورًا): هنالك قول باشتراط القبول لأنه تبرع لآدمي معين، فكان من شرطة القبول، كالهبة والوصية (٣)، وهنالك من يرى أن القبول يكون أيضًا بتصرُّف الموقوف عليه المُعَيَّنِ بالوقف الذي يَقُومُ مقام القَبُولِ بالقَوْلِ (٤)، وقال


(١) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٥/ ٣٧٢ - ٣٧٣، مذكور فيه أيضًا عدم عود الوقف لمن رجع عنه حتى لو رجع عن رده، والوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار السلام، القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ، ٤/ ٢٤٥، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ و ٣٢٨ و ٣٣٢، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨ هـ، ١/ ٤٤٢، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٢) انظر: الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ٤/ ٢٤٥، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٤.
(٣) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار الكتب العلمية، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م، ٢/ ١٩٧ - ١٩٨.
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>