للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس]

اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لفلس على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز وقف المفلس الذي حجر عليه القاضي، وهو مذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية، والحنابلة، والشافعية على الأظهر، والإمامية؛ وذلك لتعلق حق الغرماء به كالمرهون، ولأنه محجور عليه (١).

قال الخصاف: "والذي عليه الدين إنما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيئًا، فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى" (٢)، وقال ابن قدامة: "ومتي حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالًا له .. أو نحو ذلك؛ لم يصح" (٣).

القول الثاني: يوقف تصرف المفلس بالوقف وما شابهه، فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء نفذ، وإلا لغا، وهذا قول للشافعية في القول المقابل للأظهر (٤).


(١) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٠٣، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٥٥، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمى على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ المصري الشافعي، ٣/ ٨٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ٣/ ٩٨، ونهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٥/ ٣٦٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٤٢٣، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٨/ ١٦٠.
(٢) أحكام الأوقاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصاف، ٢٩٣.
(٣) المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٦/ ٥٧١.
(٤) انظر: شرح المحلى على المنهاج، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ٢/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>