للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وَلَوْ قَالَ: الْغَلَّةُ لِقَرَابَتِي وَجِيرَانِي وَمَوَالِي وَالْمَسَاكِينِ، يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِيرَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مَنِ الْمَوالِي بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينِ بِأَسْرِهِمْ بِسَهْمٍ (١).

١٠ - وَلَوْ قَالَ: الْغلَّةُ لِقَرَابَتِي وَلِلْمَسَاكِينِ، ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَةِ بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ.

١١ - وَلَوْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ، يَضْرِبُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِسَهْمَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِسَهْمٍ.

١٢ - فَإِن قَالَ: عَلَى وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ، يُضْرِبُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ وَلِلرِّقَابِ بِسَهْمٍ وَلِلْغَارِمِينَ بِسَهْمٍ وَلِسَبِيلِ اللهِ بِسَهْمٍ وَابْنِ السَّبِيلِ بِسَهْمٍ وَلِوُجُوهِ الْبَرِّ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.

١٣ - فَإِن قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجِّ، وَسَمَّى لِكُلِّ وَجْهٍ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَزَادَتِ الْغَلَّةُ قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِ الْوُجُوهِ.

١٤ - رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى رَجُلٍ وشَرَطَ أَنْ يُعْطَى كِفَايَتَهُ كُلَّ شَهْرٍ وَلَيْسَ لَهُ عِيَالٌ فَصَارَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ وَلِعِيَالِهِ كِفَايَتَهُمْ (٢).

[ثانيا: الحنابلة في المذهب]

المذهب أنه يقسّم بين الذرية وغيرهم حسبما قسم الواقف (٣)، فإن وقف داره على جهتين مختلفتين، مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين، نصفين، أو أثلاثًا، أو كيفما كان؛ جاز (٤).


(١) انظر: الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٦٤ - ٤٢٩.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٤٢٩.
(٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٧٩، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٤١.
(٤) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>