للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف]

اتفق الفقهاء على أن أول واجب يقوم به المتولي هو عمارة الوقف، سواء شرط ذلك الواقف أم لا (١)؛ فقال النووي: "وظيفة المتولي العمارة، والإجارة، وتحصيل الغلة، وقسمتها على المستحقين، وحفظ الأصول والغلات" (٢)، وقال خليل في التوضيح: "ويبدأ الناظر بإصلاحه إن كان عقارا، وبنفقته إن كان حيوانا، لأن الغرض من الوقف دوام المنفعة" (٣)، وجاء في الإسعاف: "أول ما يفعله القيِّم في غلة الوقف البُداءة بعمارته، وأجرة القوام وإن لم يشترطها" (٤)، وفصّل صاحب الإنصاف وظائف الناظر، ومما ذكره أن "وظيفة الناظر: حفظ الوقف، والعمارة، والإيجار، والزراعة، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه"، إلى أن قال: "والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته، من: عمارة، وإصلاح، وإعطاء مستحق" (٥)، وقد قرّر ابن عابدين قاعدة في الموضوع حيث قال: "عمارة الأعيان الموقوفة مقدمة على الصرف إلى المستحقين" (٦)، ونص ابن نجيم على أنه لو شرط الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه، وإنما تقدم عليهم (٧).

ولا يخلو الوقف إما أن يكون على جهة عامة أو لا، وإما أن يكون قائما يدر ريعا وغلة أو لا. ويختلف الحكم باختلاف جهة الوقف والمستحقين وحال الوقف، وهل عيّن الواقف كيفية الإنفاق أو لا. ولنعقد لذلك فروعا.


(١) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٨، والإسعاف، الطرابلسي، ٦٠، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٧، والتوضيح، المرادي، ٧/ ٣١٢.
(٢) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٨.
(٣) التوضيح شرح جامع الأمهات، خليل، ٧/ ٣١٢.
(٤) الإسعاف، الطرابلسي، ٦٠.
(٥) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٧.
(٦) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦٧.
(٧) الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>