للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد موضع السجود، ويحصل بفعل الواحد. (وعند محمد تسليمه) أي الوقف (إلى المتولي وقبضه) أي قبض المتولي (شرط) في زوال ملك الواقف عنه، لأنه تقرب إلى الله تعالى بماله فيتوقف جوازه على التسليم؛ كالصدقة بالعين" (١).

وقال الطحاوي: "ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا ... وقال بعضهم: لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم" (٢).

وقال العيني شارحًا لكلام الطحاوي: "وقال بعضهم: وأراد بهم طائفة من فقهاء المدينة والكوفة يشترط القبض، حتى إنه لا ينفذ حتى يقبضها منه غير الواقف، وممن قال بذلك: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن والشافعي في أصح أقواله" (٣).

ثانيًا: المالكية في المذهب:

اشترط المذهب حيازة الموقوف عليه للوقف بشخصه أو عن طريق وليه؛ كالولي للسفيه، والأخوة الكبار للصغار (٤).


(١) فتح باب العناية بشرح النقاية، ملا علي القاري، تحقيق: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ٢/ ٥٦٥.
(٢) شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، ٤/ ٩٨.
(٣) انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني، ١٤/ ٤٠٧ - ٤٠٩.
(٤) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٣٧ - ٦٣٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ٨٣، والتفريع، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، ٣٠٨، والرسالة في فقه الإمام مالك، الإمام أبي عبد الله بن أبي زيد القيرواني، ٨٥، والتلقين في الفقه المالكي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، ١/ ٥٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>