للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. الشرط الذي يضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه، مثل أن يشترط استئجار العين الموقوفة بمبلغ محدد مطلقًا، حيث يلغو هذا الشرط، وتؤجر بأجر المثل (١).

٤. الشرط الذي يخالف مقتضى الوقف؛ قال ابن قدامة" وإن شرط أن يبيعه متى شاء، أو يهبه، أو يرجع فيه؛ لم يصح الشرط ولا الوقف، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف (٢).

ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة (٣):

إن الفقهاء قد وضعوا ضوابط للزوم الشروط الصحيحة للواقف؛ وهي:

١ - أن تكون هذه الشروط مذكورة عند العقد ومكتوبة في صكٍّ الوقف، أو مثبتة بالبينة، وذلك لأنه إذا انعقد الوقف بدون ذكر هذه الشروط سقط حق الواقف في التغيير والتبديل وفي بقية الشروط عند جماهير الفقهاء ما عدا الحنفية الذي استثنوا حقَّ الواقف في تبديل الناظر، باعتباره وكيلًا، فيكون من حق الموكل الواقف عزل وكيله وإن لم يشترطه.

٢ - إن هذه الشروط العشرة ونحوها إذا أثبتها الواقف لنفسه لا يتعدى إلى غيره، فلا يجوز للناظر أن يحتج بذلك؛ لأنه حق خاص به، بل لا يرثه ورثته إلّا إذا نص على ذلك.

٣ - أن هذه الشروط إنما تثبت للناظر إذا اشترطها له وحده، أو مع الواقف، أما إذا لم يشترطه له فلا يحق له ذلك.

٤ - إن هذه الشروط من التبديل والتغيير، ونحوها تثبت للواقف، ولمن اشترط له مرة واحدة إلّا إذا اشترط الواقف التكرار.


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،٣/ ٣٨٩.
(٢) المغني، ابن قدامة، ٨/ ١٩٢.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ٤١، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٥٥٧، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>