للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن وقف الفضولي غير صحيح ولو أجازه المالك، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية في الجديد، والحنابلة في المذهب، والزيدية، وجماعة من الإمامية، والظاهرية، وعللوا ذلك بخروج الموقوف بغير عوض، بخلاف المبيع، فإن البيع صحيح؛ لأنَّهُ يخرج بعوض (١)؛ ولأن الْوَقْف إنشاء، والإجازة لا تلحق الإنشاءات (٢)؛ ولأن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم؛ لأن الْوَقْف فكُّ ملك في كثير من موارده، ولا أثر لعبارة الغير فيه (٣).

ثانيًا: التوكيل بالوقف:

الوكالة لغة: هي الحفظ، قال تعالى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (٤)؛ أي نعم الحافظ (٥).

والتوكيل في الاصطلاح: تفويض التصرف، والحفظ إلى الوكيل (٦)، وفي مغني المحتاج: "التوكيل هو تفويض شخص ما له فعلُه مما يقبل النيابة إلى غيره لِيَفْعَلَه في حياته" (٧).


= الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٦.
(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٦، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، ٢/ ١٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٤/ ٢٨٣، والمحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة (١٤٦٢) ٧/ ٣٥١ - ٣٥٢، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٦ ومنهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر، ٢/ ٣٠٥.
(٢) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٥.
(٣) انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي، وزين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٦.
(٤) سورة آل عمران، آية ١٧٣.
(٥) انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ١١/ ٧٣٤، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مادة (وكل)، ٢/ ٦٧٠.
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ١٩.
(٧) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>