للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتوكيل نوعان: خاص، وعام (١).

أ) التوكيل الخاص: كأن يوكل شخص آخر بأن يقف أرضه أو داره، فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية .. جواز التوكيل في الْوَقْف (٢)، واستدلوا على ذلك بقياس الْوَقْف على البيع، فقالوا: إن الْوَقْف في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيه؛ فيثبت فيه حكمه (٣).

ويؤخذ من عبارات الظاهرية أن التوكيل بالوقف غير جائز عندهم، قال ابن حزم: "ولا تجوز وكالة على طلاق، ولا على عتق ولا على تدبير، ولا على رجعة، ولا على إسلام، ولا على توبة، ولا على إقرار، ولا على إنكار، ولا على عقد الهبة، ولا على العفو، ولا على الإبراء، ولا على عقد الضمان، ولا على ردة، ولا على قذف، ولا على صلح، ولا على إنكاح مطاق بغير تسمية المنكحة والناكح؛ لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قط، وحل عقد ثابت، ونقل ملك باللفظ، فلا يجوز أن يتكلم أحد إلا حيث أوجب ذلك نصٌّ، ولا نصَّ على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه، والأصل ألا يجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على غيره؛


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٥/ ٥٠٩.
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٧/ ١٤٣،، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٣/ ٥٦٤ - ٥٦٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٣/ ٣٧٨ ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٥/ ٥١١ - ٥١٢، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، ٦/ ٥٦ - ٥٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٥/ ٣٥٦، ونهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة بيروت، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، ٥/ ٢٢ - ٢٣ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، لمحمد بن جمال الدين المكي العاملي وزين الدين الجبعي العاملي، ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢.
(٣) انظر: المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٧/ ١٩٨ - ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>