للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم ينتزع سيدهما مالهما" (١)، وأضاف: "صح أن للسيد أخذ كسب عبده، فإذا قال السيد: قد انتزعت كسبك، فقد سقط ملك العبد عنه وصار للسيد" (٢).

[مسألة: وقف المكاتب]

ومما يتصل بالموضوع: وقف المكاتب:

فالمكاتب: مفعول من كاتب مكاتبة، والمولى مكاتب بكسر التاء، والمكاتبة أو الكتابة في الشرع: تحرير المملوك من جهة اليد في الحال، ومن جهة الرقبة في المال (٣).

واختلف الفقهاء في صحة وقف المكاتب على قولين:

القول الأول: عدم صحة وقف المكاتب، وبه صرّح الشافعية والحنابلة (٤)، وهو مقتضى عبارات الحنفية، والمالكية، والإمامية؛ حيث اشترطوا حرية الواقف لصحة الْوَقْف، وقالوا بعدم صحة وقف العبد، وإطلاق قولهم هذا يشمل الفن والمكاتب (٥).


(١) المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المسألة رقم (١٣٩٨)، ٧/ ١٩٥.
(٢) المرجع السابق، ٧/ ١٩٩.
(٣) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، ٢/ ٤٠٥.
(٤) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وأحمد البرنسي عميرة، ٣/ ٩٩، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٣٦، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٠٩.
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١١، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٢٣٥، والمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ٧/ ٢١٣، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠١، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطّهر المعروف بالحلي، ٣/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>