للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحر خلاف العبد، ويستعار للكريم؛ كالعبد اللئيم، والحرة خلاف الأمة (١).

والحرية في الاصطلاح: خلوص نفس العبد عن الرق والملك (٢).

واختلف الفقهاء في اشتراط حرية الواقف لصحة الْوَقْف على قولين:

القول الأول: يُشترط لصحة الْوَقْف أن يكون الواقف حرًا، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية، والإمامية .. فلا يصح عندهم وقف العبد؛ لأن الْوَقْف إزالة الملك، والعبد ليس من أهل الملك، سواء كان مأذونًا أم محجورًا؛ لأن الْوَقْف ليس من باب التجارة، ولا من ضرورات التجارة؛ فلا يملكه المأذون، كما لا يملك الصدقة والهبة والإعتاق (٣).

وهو مقتضى عبارات الزيدية؛ إذ يعتبرون الملك وإطلاق التصرف من شروط الواقف، فلا يصح الْوَقْف عندهم من غير المالك (٤)، والعبد ليس من أهل الملك.

القول الثاني: يصح وقف العبد ما لم ينتزع سيده ماله، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم: "العبد في جواز صدقته وهبته وبيعه وشرائه كالحر، والأمة كالحرة


(١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرزي، ١/ ١٩٣.
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٤/ ١١٠.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٦/ ٢١٩، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٥٢،، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٤/ ١٠١، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٢٧١، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ٣/ ٩٩، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحسن بن يوسف بن علي المطهر المعروف بالحلي، ٣/ ٢٩٥.
(٤) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٥٩، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، ٥/ ١٥٠، وعيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضي، ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>