للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ويطلق لدى الحنفية ويراد به الأرض دون الأنقاض (١)، ومنه قول ابن حجر الهيتمي الشافعي: "الأرض المحكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبني عليها إلا نظير ما كان" (٢)؛ فالإطلاق الأول هو الحكر بالمعنى المقصود هنا.

ثانيًا: الإجارة الطويلة:

وهي عبارة عن إجارة العقارات الموقوفة لمدة طويلة، ويختلف تقدير هذه المدة الطويلة بحسب نوع العقار إذ اعتبر الفقهاء أنه إذا كانت المدة أكثر من سنة وكان عقار الوقف دارًا أو حانوا فإن الإجارة تكون طويلة عندئذ وإذا كان أرضًا زراعية فإن المدة الطويلة تكون لما هو أكثر من ثلاث سنوات سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أم بعقود مترادفة فيعقد الطرفان عقودًا مترادفة كل عقد على سنة مثلًا ويكتب في العقد: استأجر فلان بن فلان أرض كذا وكذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدًا كل سنة بكذا (٣)، ولا ريب أن الفارق بينه وبين الحكر هو أن الأول ينتهي بانتهاء مدة المؤاجرة أما عقد الحكر فيمنح المستحكر حق البقاء والقرار ما دام ملتزما بدفع أجرة المثل (٤).

والواقف إما ألا يشترط مدة يؤجر الوقف فيها، أو يشترط ذلك؛ فإذا لم يشترط مدة فقيل تطلق الزيادة للقيم، وقيل تقيد بسنة مطلقًا وقيل: يفتى بسنة في الدور وبثلاث سنين في الأرض، إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمنًا


(١) انظر: ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، علي حيدر أفندي، ترجمة وتعليق: المحامي: أكرم عبد الجبار، الحاكم: محمد أحمد العمر، ضبط نصه وعزا مصادره: أبو يوسف حسن بن البشير الطيلوش، مؤسسة الريان، لبنان، والمكتبة المكية، مكة المكرمة، ١٩٥٠ م، ٨٨، وأحكام الوقف، عبد الجليل عبد الرحمن عشوب، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٠ هـ/ ٢٠٠٠ م، ١٠١ - ١٠٢.
(٢) الفتاوى الكبرى الفقهية، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، جمعها: عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣ هـ، ٣/ ١٥٦.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، مصر - القاهرة: مطبعة هندية، ط ٢، ١٣٢٠ هـ/ ١٩٠٢ م، ٦٣ - ٦٤.
(٤) انظر: قانون العدل والإنصاف، محمد قدري باشا، ٢٠١، والوقف والحكر والتقادم، عزيز خانكي بك، مجلة القانون والاقتصاد، العدد السابع، السنة السادسة، رمضان ١٣٥٥ هـ/ديسمبر ١٩٣٧ م، دار الطباعة المصرية، القاهرة مصر، ٧٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>