للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ولأن الواقف على نيته في ماله، ولكل امرئ ما نوى، كما جاء في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (١).

القول الثالث: ذهب أبو يوسف من الحنفية في رواية عنه، وهلال الرأي، والزيدية إلى أن الوقف صحيح، والتأقيت باطل (٢)، وهو مقتضى مذهب الظاهرية (٣).

القول الرابع: ذهب بعض الشافعية - ومنهم إمام الحرمين - إلى أنه يفرق بين ما إذا كان تأقيت الوقف يتعلق بما يحتاج إلى قبول، وبين ما لا يحتاج إلى قبول (٤)، فإذا كان التأقيت يتعلق بما لا يحتاج إلى قبول؛ كالوقف على الفقراء والمساكين .. فإن الوقف صحيح والشرط باطل، أما إذا كان التأقيت يتعلق بما يحتاج إلى قبول؛ كالوقف على فلان وذريته لمدة معينة؛ فإن الوقف باطل.

قال النووي: لو قال: وقفت سنة؛ فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن الوقف باطل، وقيل: الوقف الذي لا يشترط فيه القبول، لا يفسد بالتوقيت؛ كالعتق، وبه قال الإمام الجويني ومن تابعه (٥).


(١) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، رقم (١).
(٢) انظر: المحيط البرهاني، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، ٦/ ١٢٥، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٩ و ٣٥١، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٢.
(٣) انظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٨/ ١٤٩ - ١٥٢.
(٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، ٨/ ٣٥٤.
(٥) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ٥/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>