للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يأتي:

١ - أن الشرع أجاز أن تكون المنفعة مهرًا في النكاح، قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} (١)، والمهر لا يكون إلا مالًا؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢)، فدل على اعتبار الشارع المنافع أموالًا (٣).

٢ - أن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال، فالعين لا تُسمى مالًا إلا بما اشتملت عليه من المنافع، وما لا يُنتفع به فليس بمال (٤).

٣ - أن عمل الناس وعرفهم جارٍ باعتبار المنافع أموالًا؛ ولهذا يعتاض الناس عن المنافع بالأموال، وما لا منفعة فيه لا رغبة فيه ولا طلب له، يشهد لذلك تسابق الناس في إقامة الفنادق والأسواق ودور السكني ومواقع الترفيه، وإنشاء خطوط النقل الجوية والبحرية والبرية .. وغيرها مما هو معدٌّ لاستغلاله بالاستعاضة عن منافعه بالأموال (٥).


(١) سورة القصص، آية ٢٧.
(٢) سورة النساء، آية ٢٦.
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٣/ ٢٧٣.
(٤) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩١ م، ١/ ١٨٣.
(٥) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام، ١/ ٨٣، والملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة، ص ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>