للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يأتي:

١ - أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ولد المغرور، ذلك أنه - رضي الله عنه - حكم في الرجل الذي وطئ أمة غيره معتمدًا على ملك النكاح؛ بوجوب قيمة ولد المغرور وحريته، ورد الجارية مع عقرها على المالك، ولم يحكم بوجوب منافع الجارية والأولاد، مع علمه أن المستحق يطلب جميع حقه، وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادها (١).

٢ - قالوا: إن المنفعة لا يتحقق فيها معنى المال؛ لأنها لا تقبل الحيازة والإحراز، وهما لا يردان إلا على الموجود؛ لأن الشيء يوجد أولًا ثم يُحاز بعد ذلك، فيتحقق إحرازه، والمنفعة لا يتحقق فيها ذلك، فهي عرض يقوم بالعين.

٣ - قالوا: ثم هي لا تقبل التقوم؛ لأنها قبل وجودها معدومة، والمعدوم ليس بمتقوم، وبعد وجودها لا يمكن إحرازها، لأنها حين توجد تنعدم، والتقوم ثمرة الإحراز، فلا يوجد بدونه (٢).

٤ - قالوا: إن المنافع لو كانت أموالًا لكان ينبغي ضمانها بالغصب، ولكنها غير مضمونة؛ لأنها حدثت بفعل الغاصب وكسبه (٣).

القول الثاني: أن المنفعة مال، وبه قال المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو الأقوى عند الإمامية (٧)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية (٨).


(١) مصنف ابن أبي شيبة، ٦/ ١٤٠.
(٢) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، ١١/ ٧٩.
(٣) انظر: المصدر نفسه، ١١/ ٧٩.
(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م، ٢/ ٢٦٥.
(٥) انظر: التهذيب، الشيرازي، ٤/ ٢٩٣.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، د. ط، د. ت، ٦/ ٤١٧.
(٧) انظر: الدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن جمال الدين مكي العاملي، ٢/ ١٧٢.
(٨) انظر: الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، وزارة التراث القومي والثقافي، سلطنة عمان، ٤/ ٤٧١، وقد ذكر في مسألة الوصية بالمنافع قولين، وعلّل للقول بالجواز بأن المنافع في معنى الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>