للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه يرجع إلى ورثة الواقف وقفًا عليهم يُقْسَمُ على قَدْرِ إرْثِهِمْ: وهو مذهب الحنابلة، والرواية الأولى عن الإمام أحمد، استنادا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، ولأن فيه إغناءهم وصلة أرحامهم (١)، فَلِلبنتِ مع الابنِ الثُّلُثُ وَلَهُ البَاقِي، وَلِلأَخ من الأُمِّ مع الأَخ لِلأَبِ السُّدُسُ وَلَهُ ما بَقيَ، وَإن كان جَدٌّ وَأَخٌ قَاسَمَه، وَإِن كان أَخٌ وَعَمٌّ انفَرَدَ بِهِ الأَخ، وَإِن كان عَمٌّ وبن عَمٍّ انفَرَدَ بِهِ العَمُّ (٢)، وَالمذهب أنه لا يختص به فُقَرَاؤُهُم، وهو ظَاهِرُ كَلَام الإمَام أَحمَدَ (٣).

القول الثاني: أنه يرجع إلى الفقراء والمساكين وقفًا عليهم: وهو رواية ثانية عن أحمد؛ لأن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام (٤).

القول الثالث: أنه يجعل في بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين: وهو رواية ثالثة عن أحمد؛ لأنه مال لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث له، فكان بيت المال به أولى (٥)، كما أنه رأي منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني؛ حيث ورد قرار بأنه في


(١) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٣.
(٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٢٩ - ٣٠.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٧/ ٣١ - ٣٢.
(٤) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ٢٠٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٢ - ٣٣، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧.
(٥) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٢ - ٣٣، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>