للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة انقراض الموقوف عليهم يؤول الموقوف إلى الوقف الخيري للمصالح العامة وجهات الخير (١).

القول الرابع: أنه يُصْرَفُ إلَى أَقْرَبِ عَصَبة الواقف وقفا عليهم، دون بقية الورثة من أصحاب الفروض، ودون البعيد من العصبات: وهو رأي عند الحنابلة، فيقدم الأقرب فالأقرب، على حسب استحقاقهم (٢).

القول الخامس: رجوع الوقف حال انقطاع الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف إلى الواقف وقفًا عليه: وهو رأي عند الحنابلة (٣).

القول السادس: جواز بيع الوقف أو استبداله: وهو ما قرره منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني في قراراته وتوصياته، حيث نصَّ على أن: "الأوقاف المنقطعة بانتهاء الجالية أو هجرتها من محل الوقف، يجوز بيعها أو استبدالها أو المناقلة بها، ويصرف ثمنها بعد بيعها إلى وقف آخر مشابه للوقف الأصلي في أقرب مكان له" (٤).


(١) القرار رقم (٣) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الوقف الذري، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، ٤٠٣.
(٢) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٣٠، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦٤.
(٣) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٠٦، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٧.
(٤) القرار رقم (٥) من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني حول موضوع: الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، الأمانة العامة للأوقاف، ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>